قوله: (لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه (?) بذلك شيء (?).

قوله: (أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك (?) كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و (?) "أنظرني بها"، "أو لست منكرًا" أو "أرسل رسولك يقبضها".

قوله (?) (لا أُقِرُّ) أي فإنه (?) لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.

قوله: (أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: (?) وكذلك (?) لا يلزمه شيء (?) إذا ردد (?) في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد (?) ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف (?).

ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله (?) على أو على هذا الحجر (?) ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان (?).

قوله: (أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015