المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله، أو يبين الله ذلك (?) فألزمه ذلك ابن سحنون (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضَى الله) أو تجرد على المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله أو يسر الله ذلك فألزمه ذلك، ابن (?) سحنون (?): وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضى الله) (?) يريد: وما أشبه ذلك، وقال ابن المواز: لا يلزم به شيء (?).
قوله: (أَوْ وَهَبْتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ لي) أي: وهكذا (?) يلزم المقر ما أقر به بقوله: (وهبته لي أو بعته لي) لأنه إقرار له أولًا بالملك وادعى خروجه عنه فلا يصدق ويحلف المقر له أنه لم يبعه له (?) بلا خلاف، وهل يحلف في الهبة أم (?) لا؟ على القولين.
قوله: (أو وَفَّيْتَهُ) يريد: أن الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: "وفيته له"، فإنه يلزمه ذلك لأنه إقرار له بما ادعى به عليه أولًا، فلا (?) يسمع قوله "وَفَيْتَهُ لك (?) " بعد ذلك.
قوله: (أَوْ أليس (?) أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَمَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَلمْ (?) تُقْرِضْنِي) يشير بهذا إلى قول ابن سحنون أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم (?)، فقال