غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقًا (?)، أي: قلت الدراهم أو كثرت وإليه أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقا) أي: من لا من غير التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقا أي قلت الدراهم أو كثرت (?) إلا أنها مفروضة في المدونة فيما إذا دفع دنانير أو دراهم (?)، وهنا فيما إذا دفع ذهبًا والأمر قريب، وإليه أشار بقوله: (لا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا) (?) وإنما امتنع هذا مطلقًا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينهما؛ لأن حكم العرض الذي مع العين حكم النقد في الغائب، ويدخله أيضا البيع، والصرف وإن كان حظها من الدراهم صرف دينار فأكثر (?)، بعض القرويين: وأجاز أشهب أن يصالحها على دنانير قدر حظها من التركة. ابن يونس: يريد لأنه يأخذ عوضه (?) من التركة، قال في المدونة: فأما على عروض من ماله نقدًا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة، وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (لا من غيرها مطلقًا (?) إِلا بِعَرْضٍ إِن عَرَفَا جَمِيعَهَا وَحَضَرَ، وَأَقَرَّ الْمدِينُ وحَضَر) أي: إلا بعرض من غير التركة إن عرفا جميع التركة وحضر جميع الموروث من أصناف العروض، يريد: لئلا يكون من باب (?) النقد في الغائب بشرط. اللخمي: وهذا وإن كان قريب الغيبة أو بعيدها ونقد ما ينوب الحاضر، ووقف ما ينوب الغائب جائز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015