وقوله: (وَأَقَرَّ المَدِينُ وَحَضَرَ) أي: وهو ممن تأخذه الأحكام ابن يونس (?): وأن يكون العرض (?) الذي دفعه الوارث بخلاف العرض الذي على الغريم.
qوَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبِ كَبَيْعٍ وَصَرفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ، وَعَنِ الْعَمْدِ بمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، لا غَرَرٍ كَرَطْلٍ مِنْ شَاةٍ. وَلِذِي دَيْنٍ مَنْعهُ مِنْه، وإنْ رُدَّ مُقَوَّمٌ بِعَيبِ أوِ اسْتُحِقَّ رُجِعَ بِقِيمَتِهِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ، وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ أَوْ قتلوا جَازَ صُلْحُ كلٍّ, وَالْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ ثُمَّ نُزِيَ فَمَاتَ فَلِلْوَلِيّ لا لَهُ رَدُّهُ، وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ كَأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ، وإنْ وَجَبَ لِمَرِيضٍ عَلَى رَجُلٍ جُرحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ جَازَ وَلَزِمَ، وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ، لا مَا يَؤولُ إِلَيْهِ؟ تَأْوِيلانِ.
zقوله: (وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ كَبَيْعٍ وَصرْفٍ) أي: فإن كان في التركة دراهم وعروض فصالحها الولد على دنانير من غير التركة فإن حكم ذلك يجري على حكم البيع والصرف، قال في المدونة: فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار؛ جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز (?).
قوله: (وإن كان فيها دين فكبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه (?) حكم بيع الدين فيجوز الصلح (?) حيث يجوز البيع، ويمتنع حيث يمتنع (?)، قال في المدونة: وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدًا (?) من عند الولد (?)،