حقه واستعجال ما صالح عليه، والأول منكر للحق، وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه (?)، فهو كإشهاده على أنه إنما صالحه لبعد غيبة بينة (?).
قوله: (وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ (?) مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرِثهَا مِنْهُ بأَقَلَّ (?) أَوْ أَكْثَرَ. إنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ) أي: ويجوز الصلح أيضًا على إرث زوجة (?)، يريد: أو أحد الورثة غيرها (?)، وإنما قيده بالزوجة تبعًا للفظه في المدونة فإنه فرض ذلك في الزوجة إذا صالحت عن إرثها، قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدًا وخلف دنانير ودراهم حاضرة وعروضًا (?) حاضرة وغائبة (?) وعقارًا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر موروثها من التركة من الدراهم جاز وإن كان أقل (?) جاز ذلك، وإن كان أكثر لم يجز لأنها باعت عروضًا حاضرة وغائبة، ودنانير بدراهم نقدًا وذلك حرام (?)، لأن الدراهم إذا كثرت دخله بيع وصرف (?) مع سلعة تأخرت، وقال في المدونة أيضًا بعد هذا: فإن كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة (?)، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة، وفيها أيضًا: وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم (?) من