يطلبه، وهو يجحد، وقد قيل: ليس له نقضه، وهو قول مطرف (?)، وبالأول أفتى بعض أشياخنا المتأخرين للضرورة التي دعت إلى ذلك، وهو قول سحنون (?)، وإليه أشار بقوله: (كَمَنْ لم يُعْلِنْ) أي: بالإقرار، وأما قوله: (أو يُقِرُّ سرًّا) يريد به ما حكى عن سحنون في المقر سرًّا يقول: أخرني سنة وأنا أقر لك ففعل (?) وصالحه على ذلك، ثم أقام بينة أنه كان أشهد سرًّا أني إنما أؤخره لأنه جحدني، ولا أجد بينة، فإن وجدتها قمت بها (?) فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح.
قوله: (علَى الأَحْسَنِ) أي: في المسألتين، وهو قول سحنون، وصرح في التوضيح بتشهيره في الثانية (?).
قوله: (لا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنةٍ (?) وَلم يُشْهِدْ) أي: فلا نقض (?) له (?) وذلك إذا علم ببينة كما قال، ولم يشهد أنه يقوم بها، وهو مذهب المدونة، وحكى ابن يونس وغيره قولا آخر أن ذلك له.
قوله: (أَوِ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فقيل له: حقك ثابت فأت به فصالح ثم وجده)، أي: وكذا لا نقض له فيما وقع عليه الصلح إذا ادعى ضياع الوثيقة، وهو مراده بالصك، فقيل له: حقك ثابت فصالح ثم وجده (?)، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت، وهي قوله: (أو وجد وثيقة) أنه في هذه إنما صالحه على إسقاط صك ومحوه (?)، وقد علم أن حقه ثابت، واعترف به وإنما طلبه بالصك ليمحوما فيه (?) فقد رضي بإسقاط