بقايا شعاع الشمس.

قوله: (وَللْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلثِ الأَولِ) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة (?) الباقية بعد الشمس ممتدًا إلى ثلث الليل الأول وهو المشهور. وقال ابن حبيب: النصف (?)، وحكى صاحب المختار (?) عن ابن وهب أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر. وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق؛ وهو زوال الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس (?).

قوله: (وَلِلصُّبْحِ مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإِسْفَار الأَعْلَى) يريد: والمختار (?) للصبح من حين يطلع الفجر الصادق ممتدًا إلى الإسفار الأعلى، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (?). وقال ابن حبيب: هو (?) ممتد إلى طلوع الشمس ولا ضروري لها (?)، وهو الذي صدر به ابن الحاجب (?)، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر (?).

واحترز بالصادق وهو المنتشر (?) من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان، فإنه لا يترتب (?) عليه شيء من الأحكام، واحترز بالأعك، أي: البين مما قبل ذلك.

قوله: (وَهِيَ الْوُسْطَى) أي: الصحيح (?) هذا هو المذهب. وقيل: هي العصر، وهو الصحيح للأحاديث، وما من صلاة من الخمس إلا وقيل: هي الوسطى، وقيل: هي صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015