عليها النِّكَاح فاتُفق على أنه يحلف، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلَّا الْمَنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حق لِغَيْرِهِ).

قوله: (وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كالأَخَوينِ وَالزَّوْجَيْنِ إِنْ خَلا) يريد: أنه لا فرق في السجن بين الأب والابن ولا بين الإخوة، ونص عليه سحنون، واختلف إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته في السجن وطلب الزوجان أن يجتمعا، فقال ابن عبد الحكم: ذلك لهما إذا كان السجن خاليًا، وإليه أشار بقوله: إن خلا، وعن سحنون فيمن سجن في دَيْن امرأته أو غيرها، فأرادت زوجته أن تدخل تبيت عنده لَمْ تمكن من ذلك؛ لأن المراد بسجنه التضييق. ابن يونس: إلَّا أن تشاء المرأة (?) الدخول عليه إذ السجن في دينها فذلك لها؛ لأنَّها لو شاءت لَمْ تسجنه فيه.

قوله: (وَلا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا وَخَادِمًا) هكذا قال ابن المواز وهكذا عند ابن يونس (?)، ونصه: ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يخدمه (?)، وإن اشتد مرضه واحتاج لأمة تخدمه (?) تباشر منه ما لا يباشر غيرها، وتطّلع على عورته فلا بأس أن تجعل معه (?) حيث يجوز ذلك، وحكاه أيضًا غيره (?).

قوله: (بِخِلافِ زَوْجَتِهِ) أي: فإنها لا تدخل عليه، وقد تقدم من كلام ابن يونس بيان ذلك.

قوله: (وَأُخْرِجَ لِحَدٍّ) ظاهوه، ولوْ كان حدًّا يأتي على النفس، لكن الذي نص عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لحد القذف أي: لإقامة (?) الحد عليه ثم يعود.

قوله: (أَوْ ذَهَابِ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ) ابن يونس: وإذا مرض لَمْ يخرج إلَّا أن يذهب عقله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015