فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله (?) رُدَّ، وهذا معنى قوله: (لعوده) (?)، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن (?) إلى أن يعود إليه عقله (?)، فإذا عاد إليه رُدَّ إلى السجن.
قوله: (وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِه وَأَخِيهِ وَقَرِيب جِدًّا ليُسَلِّمَ) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أَو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله (?) في كتاب محمد: أو من يقرب (?) من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي (?): وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.
قوله: (لا جُمْعَةِ وَعِيدٍ) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما (?) يصح على القول بأنها فرض كفاية (?).
المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار (?)، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلَّا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع (?) غيره (?)، وإليه أشار بقوله: (وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ).