المدونة (?): ولا يحبسان في دينه، ثم قال فيها (?): وإذا لَمْ أحبس الأبوين (?) للولد فلا أظلم الولد (?) لهما، أي: فيأمرهما الحاكم أن يقضياه دينه (?)، وحكاه ابن يونس عن مطرف.
قوله: (كَالْيَمِينِ) أي: وكما أنه لا يحبس أحد من أبويه كذلك لا يحلفهما، قال في المدونة عن مالك: لا أرى أن يحلف الابنُ الأبَ في دعواه، ابن يونس: فإن شح الابن في حلف أبيه أحلف له، وكان جرحة في حقه، قال في الموازية (?): وذلك عقوق، يعني (?): إذا استحلفه أو أخذ منه الحد (?)، ولا تجوز (?) شهادته، وحكى ابن رشد قولًا أنه مكروه، وليس بعقوق، ويقضى له بذلك، ولا تسقط به شهادته، وحكاه اللخمي عن ابن الماجشون (?)، وقيل: إنه عقوق، إلَّا أنه يقضى له به إن طلبه وتكون جرحة، وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه، ابن رشد: وهو بعيد؛ لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من فعله (?) ابن رشد (?): وهذا الخلاف فيما عدا قلب اليمين، وأما إذا وجبت (?) يمين الأب على الابن فقلبها على الأب، وتعلق بها (?) حق الغير كما لو ادعى تلف صداق ابنته أو (?) ادَّعى عليه زوجها أنه نحلها نحلة، فانعقد