طويل (?)، وهو نحو قوله في المدونة: يحبس بقدر ما يتلوم من اختبار حاله، وفي المقدمات بقدر ما يتبين أمره ويكشف عن حاله، وهو يختلف باختلاف الدين فيما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون، يحبس (?) في الدريهمات اليسيرة نصف الشهر، وفي الكثيرة أربعة أشهر، وفيالوسط منه شهرين (?)، وقد تقدم ذلك في قوله: (وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ) وإما بحسب الشخص، فقد يكون ضعيفًا أو وجيهًا لا يستطيع طول القيام (?) في السجن، وقد يكون بخلاف ذلك، وقد يكون متوسط الحال فيراعى حبسه بحسب ذلك.
قوله: (وَحُبِسَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ، أَوْ ذَاتِ أَمِين) أي: زوج أو أب أو ابن، وهو ظاهر كلام اللخمي، وتؤمن (?) عليهن امرأة مأمونة؛ لا زوج لها، أو لها زوج مأمون معروف بالخير (?).
قوله: (وَالسَّيِّدُ لِمُكَاتِبِهِ) أي: ويحبس السيد لمكاتبه إذا كان له عليه دين قد حل، وزاد في المدونة: إن ألدّ به (?). اللخمي (?): إلَّا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه، أو يكون في قيمة الكتابة (?) ما يبلغ أن يوفي بدينه (?).
قوله: (وَالْجَدُّ) أي: لابن ابنه، وقاله في المدونة والمقدمات وغيرهما.
قوله: (وَالْوَلَدُ لأَبِيهِ) أي: ولأمه، وقد نص عليه في المدونة وغيرها.
قوله: (لا العَكْسُ) أي: فلا يحبس الوالد لابنه، وحكم الأم حكم الأب، قال في