ولمذهب ابن عتاب مال ابن مالك (?).

قوله: (وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلاءِ إِنْ بَيَّنَتْ) أي: فإن شهد له قوم بالإعسار وقوم بالملاء؛ قدمت بينة الملاء إن بينت حال المديان من أنه ملي، وقد (?) أخفى (?) مالًا (?) ونحوه، قال في البيان: ولا يصح أن يختلف أنَّها أعمل (?)، وأما إن لَمْ تبين بينة الملاء ولا بينة العدم شيئًا (?) ففي أحكام ابن زياد تقدم بينة الملاء، وإن كانت أقلّ عدالة، وروى أبو زيد (?) أن ذلك تكاذب وتهاتر وأن بينة العُدم أعمل، قال في المقدمات: لأنَّها أثبتت (?) حكمًا وهو تخليصه (?) وتسريحه، والثانية: نفت (?) الحكم، وفي بعض الروايات: لا يُنظر إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء (?) ويدين (?) في ذلك أهل الصلاح والعلم (?)، وقيل: إن بينة العُدم تقدم، وإن كانت أقلّ عدالة، وقيل: يقدم أعدلهما وإن تساوتا سقطتا وبقي مسجونًا، وقيل: يقدم الأعدل وإن تساويا سقطتا، وأطلق من في (?) السجن.

قوله: (وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إِنْ طَالَ سجنه بِقَدْرِ الدَّينِ، وَالشَّخْصِ) يريد: أن الغريم (?) المجهول الحال يخرج من السجن إذا حبس زمانًا يرى أنه بالنسبة إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015