والآخر من قرض فإن المقاصة تجوز بشرطين:
أحدهما: أن يتفقا نوعًا وصفة وأجلًا.
الثاني (?): أن يحلا، وإنما جاز ذلك حينئذ، لأن الذي أسلم صار كأنه اقترض (?) من نفسه طعام القرض الذي عليه ولا تهمة في ذلك لاتفاق الطعامين.
قوله: (لا إِنْ لَم يَحلا، أوْ حَلَّ (?) أحَدُهُمَا) أي فإن المقاصة لا تجوز وهو مذهب ابن القاسم وأجازه أشهب وعنه: جوازها إن حل السلم (?)، وعنه أيضًا: الجواز إذا حلا أو حل (?) أحدهما (?)، وعن ابن حبيب الجواز إذا استوى الأجلان وإن لم يحلا وسبب الخلاف هل يغلب حكم المكايسة وهو البيع أو المعروف وهو القرض والقول الثاني والثالث لأشهب، وقول ابن حبيب المازري (?).
قوله: (وتَجُوزُ في الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا إِنِ اتَّفقا جِنْسًا وصِفَةً) مراده بالإطلاق سواء استوى أجل العرضين أم لا، تساويا (?) في الأسباب أو تباينا، لأن العرض (?) يبعد معه قصد المكايسة والمغابنة إذ المشاركة والمبارأة لا يظهر معها (?) ذلك، ولا بد من اتفاقهما في الصفة وكذلك في الجنس إلا أن يتفق أجلهما فيجوز ولو اختلفا جنسًا، ككساء، وثوب مثلًا. وإليه أشار بقوله: (كَأنِ اخْتَلَفَا جِنْسًا واتَّفَقَا أَجَلًا) يريد أن اتفاق الأجلين (?) يبعد معه قصد المكايسة.
قوله: (وإنِ اخْتَلَفَا أَجَلًا مُنِعَتْ إِن لَمْ يَحِلا أَو أحدهُمَا) أي فإن اختلفا في الأجل