ومع الاختلاف صرف ما في الذمة، والمشهور جوازه، خلافًا لابن وهب وابن لبابة.
قوله: (والا فلا) أي: وإن لم يحل الدينان أو حل أحدهما فقط دون الآخر فلا تجوز المقاصة، لأن ذلك مع اتحاد النوع بدل مستأخر، ومع اختلافه صرف مستأخر وهو ممنوع.
قوله: (كأن اختلفا زنة من بيع) أي: وكذلك لا تجوز المقاصة إن اختلف الدينان في الوزن؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل في العينين، ولابن حبيب في ذلك تفصيل مذكور في الكبير واحترز بقوله: (من بيع) مما إذا كان الدينان (?) من قرض، أو أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن المقاصة جائزة فيهما، وإن اختلف وزنهما لما سبق من أن القضاء بالأفضل صفة ومقدارًا جائز (?) على تفصيل تقدم في موضعه (?).
قوله: (والطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ) أي: فيجوز فيهما ما يجوز في العينين على التفصيل المتقدم (?)، ويمتنع فيهما ما يمتنع في العينين، وسواء هنا تساويا في الأجل أم لا أو (?) أن يحل أحدهما أم لا؛ لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه، وحكى بعضهم الأقوال السابقة هنا نصًّا.
قوله: (ومُنِعَا مِنْ بَيعٍ، ولَوْ مُتَّفِقَيْن) أي: فإن كان الطعامان من بيع امتنعت المقاصة فيهما سواء اختلفا في الجنس، أو الصفة، أو الكيل، أو الأجل، أو اتفقا في الجميع كما قال لأنه بيع الطعام قبل قبضه (?) وأجازه أشهب إذا اتفقا في جميع ذلك (?) لأنه كالإقالة وهي جائزة (?).
قوله: (ومِنْ بَيْعٍ وقَرْضٍ تَجُوزُ، إِنِ اتَّفَقَا وحَلا) أي: فإن كان أحد الطعامين من بيع،