منعت المقاصة، إلا أن يحلا معًا، وكذلك إن حل (?) أحدهما على ما في المدونة، وفي والموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن محرز: وهو الأصح عندي (?).
قوله: (وإنِ اتَّحَدَا جِنْسًا والصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ إِنِ اتَّفَقَ الأَجَلُ وإِلا فَلا مُطْلَقًا) أي فإن اتحد العرضان (?) في الجنسية واختلفا في الصفة أو (?) اتفقا، فإن كان الأجل متفقًا؛ جازت المقاصة لبعد التهمة مع استواء الأجل، وإن اختلفا في الأجل منعت المقاصة، سواء كانت (?) من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وهو مراده بالإطلاق انظر الكبير وبالله تعالى التوفيق.
* * *