يكونان من بيع وتارة يكونان من قرض، وتارة يكونان من بيع وقرض، وأيضًا تارة يكونان عينًا وتارة يكونان طعامًا، وتارة يكونان (?) عرضًا، فذكر أنهما إذا كانا عينًا واتحدا قدرًا وصفةً وحلولًا سواء كان من بيع أو قرض أو من بيع وقرض، وهو مراده بالإطلاق أن المقاصة جائزة، ولا خلاف في ذلك عندنا، والجواز هنا بمعنى الإذن في الإقدام على هذا المعنى باعتبار حق الله تعالى، وهل يجب أن يعمل بها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها، وهو المشهور، أو لا يجب أن يعمل بها ويكون القول (?) قول من دعا إلى عدمها، وهي رواية ابن (?) زياد عن مالك.
قوله: (أو أحدهما، أم لا) إشارة إلى أن الحكم كما تقدم، وإن لم يحلا معًا أو أحل أحدهما دون الآخر، يريد: وسواء اتفقا في الأجل أو اختلفا وهو مذهب ابن القاسم؛ لأن الفرض (?) أن الدين عين ولا ضمان فيه فكان في حكم الحال، وإن لم يحلا (?) وقد استويا قدرًا وصفةً، لأنه متى أراد من هو عليه تعجيله كان له ذلك، وقال ابن نافع: تجوز (?) إذا حل أو حل أحدهما (?)، وأما إن لم يحل واحد منهما فإن المقاصة تمتنع اتفق الأجل أو اختلف، وعن مالك تمنع مع اختلاف الأجل (?).
قوله: (وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذا إن حلا) أي: فإن اختلف العينان في الصفة مع اتحادهما في النوع كمحمدية ويزيدية أو اختلافهما فيه كذهب وفضة فالحكم الجواز (?) كما تقدم إن حلا (?) لأنه مع الاتحاد مبادلة وهي جائزة (?)