صغير في كبير، ولا كبير في صغير (?) وهو مذهب الموازية (?).

قوله: (كَالآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ) أي ولا يسلم كبير الرقيق في صغيره، ولا العكس ولا كبير الغنم في صغيرها، ولا العكس، ولهذا قال ابن القاسم: الكبار والصغار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنسين الغنم وبني آدم (?)، ومذهب المدونة ما ذكر في الغنم وذهب ابن وهب إلى الجواز، ولذا أجاز سلم كبش في خروفين. سند: والأول هو المعروف وما ذكره في الرقيق هو الأصح. وقال الباجي: والقياس عندي أن يكون صغيره مخالفًا لكبيره واحتج (?) باختلاف المنافع (?). ابن عبد السلام: واختياره هو الصحيح عندي (?). قلت: وهو الظاهر.

قوله: (كجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ) أي ومما (?) يجوز أيضًا سلم جذع طويل غليظ في جذع ليس على تلك الصفة. وهو مذهب المدونة (?) وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك، وصوبه فضل (?).

قوله: (وكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونهِ) أي دونه في القطع، وهو مذهب المدونة (?)، ابن (?) يونس: لم (?) يجزه سحنون، والصواب جوازه (?).

قوله: (وكَالْجِنْسَيْنِ، ولَوْ تَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ كَرَقِيقِ الْقُطْنِ والْكَتَّانِ) أي وهكذا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015