سلم أحد الجنسين في الآخر ولو تقاربت منفعتهما، كرقيق ثياب القطن في غليظ الكتان (?)، وفي رقيق ثياب الكتان لتباين الأغراض وهو مذهب المدونة (?) وروي عن مالك عدم الجواز وهو قول أشهب ولا خلاف في الجواز إذا تعدد الاسم والمنفعة كرقيق القطن في غليظ الكتان وعكسه، وكذلك إذا (?) اتحد الاسم وتعددت المنفعة كرقيق القطن مثلًا (?) في غليظه وعكسه أما إن اتحد الاسم والمنفعة كالرقيق في رقيق من جنسه، والغليظ في غليظ من جنسه فلا خلاف في المنع.

قوله: (لا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُمَا) يريد: أنه لا يجوز أن يسلم جمل في جملين مماثلين له في صفة (?) عجل أحدهما (?) أي وأجل الآخر لأن المؤجل عوض عن المعجل (?)، والمعجل (?) زيادة، وهذا هو المشهور من (?) قول مالك (?)، وعنه أيضًا: الجواز نظرًا إلى أن المعجل عوض عن المؤجل والمؤجل محض هبة (?).

قوله: (وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ) أي ومما يجوز أيضًا سلم الطير المعلم في غير المعلم، لأن ذلك يختلف بحسب التعليم، واحترز بالمعلم (?) من غيره كطير الماء ونحوه، فإنه لا يجوز (?) أن يسلم كبيره في صغيره ولا العكس باتفاق.

قوله: (لا بِالْبَيْض والذُّكُورَةِ والأُنُوثَةِ) فمذهب ابن القاسم أن الطير لا يختلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015