ضأنها، ولا ضأنها في معزها، لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم (?) فأطلق ولم يقيد وجعلها كالجنس الواحد، واعتبر غزارة اللبن في الشاة منها، وهو مقتضى كلام ابن شاس. وإليه ذهب عبد الملك. قاله اللخمي (?)، وحكاه (?) ابن حبيب عن مالك وأصحابه وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. (?) ابن الحاجب: وهو الأصح (?)، وإليه أشار بقوله: (وصُحِّحَ خِلافُهُ).
قوله: (وكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وعَكْسِه) هو معطوف على قوله: (كَفَارِه الحُمُر) أي ومما يجوز سلم بعضه في بعض لاختلاف المنفعة فيه صغيران في كبير أو كبير في صغيرين من جنسه وهو المراد بعكسه (?)، يريد وكذلك كبيران في صغيرين أو صغيران في كبيرين.
قوله: (وصَغِير فِي كَبِير وعَكْسِه، إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ) أي يجوز ذلك بشرط: ألا يكون بين العقد والقضاء مدة يكبر فيها الصغير أو يلد فيه الكبير مثل ذلك الصغير، لأنه خطر وقمار.
qوَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ، كَالآدَمِيّ وَالْغَنَمِ، كَجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ، وَكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ، وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتِ الْمَنْفَّعَةُ، كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ، لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُمَا، وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ، لَا بِالْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيًّا، وَغَزْلٍ وَطَبْخٍ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ، وَحِسَابٍ، وَكِتَابَةٍ. وَالشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ قَرْضٌ. وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ، كَالنَّيْرُوزِ، وَالْحَصَادِ، وَالدِّرَاسِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ. وَاعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ،
zقؤله: (وتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلافِهِ) أي وتؤولت المدونة على خلاف ذلك، وهو ألا يسلم