عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (?) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً).
قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (?) بأعلى الجسد.
قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة -رضي الله عنه-: "أنه -عليه السلام- كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (?).
قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (?) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه -عليه السلام- أنه كان يفعله في غسله (?).
قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (?)) يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (?): والسرف منه غلو وبدعة (?).
قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (?) -عليه السلام-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (?).
قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (?)) ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل