الجمهور أمره (?) -عليه السلام- بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (?).
قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (?)، هكذا نقل الباجي عن مالك (?).
قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (?) الأصغر (?) في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (?) بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (?)، واستضعفه ابن راشد (?) للأحاديث (?). ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق.
قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و (?) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (?).
قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له