إدخالهما في (?) الإناء، وقد تقدم بيانه في الوضوء.

قوله: (وَصِماخُ أُذُنُيْهِ) أي: ومما يسن أيضًا في الغسل ذلك (?)، وهو المراد بالباطن هنا، واحترز به من ظاهر الإشراف فإن غسله واجب كان مما يلي الرأس أو مما (?) يواجه (?).

قوله: (وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنثارٌ) أي: ومن سننه أيضًا ذلك وهو واضح.

قوله: (وَنُدِبَ بَدْءٌ بِإِزَالَةِ الأَذَى) (?) إنما استحب ذلك؛ ليقع الغسل على أعضاء طاهرة.

قوله: (ثُم أَعْضَاءِ وُضُوئهِ) أي: فإذا أزال الأذى عن جسده غسل أعضاء وضوئه؛ يريد: بنية رفع الحدث للجنابة (?) عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.

واشار بقوله: (كَامِلَةً مَرَّةً (?)) إلى انه لا يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ، بل يقدم جميع أعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني (?) في شرح العمدة: وهو المشهور (?). وقيل: يؤخر، وقيل: إن كان موضعه وسخًا (?) أخر وإلا فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015