الأجنبية، وألحق ابن شاس بهذا إذا قال: أنت على (?) كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها (?).
قوله: (إِلا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ) أي: فيلزمه بقوله: أنت عليَّ كأمي أو أنت أمي الظهار، إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا يلزمه شيء (?).
قوله: (ونُوِيَ فِيهَا في الطَّلاقِ) أي: وصدق في الكناية فيما ادعاه من نية الطلاق؛ أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة، ولهذا قال: (فالْبَتَاتُ (?)) يريد ولا يصدق أنه نوى طلقة واحدة، أو طلقتين. وقال سحنون: يصدق (?). ابن رشد: وهو الأظهر (?).
قوله: (كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَّةِ) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ولم يذكر الظهر (?)، بل قال: أنت عليَّ كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية وهو المشهور، وقيل: هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وقيل: طلاق وإن نوى به الظهار، وقيل: يكون ظهارًا إلا أن ينوي به الطلاق، وقيل: بعكس هذا القول، وخرج اللخمي عدم اللزوم فيهما (?) من قول ابن حبيب في التشبيه بالذكر، فإنه (?) قال: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا (?).
قوله: (إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ) هذا تقييد للمشهور الذي قيل فيه (?) بلزوم (?)