ولا نية له فهو مظاهر (?)، وهذا لا اختلاف (?) فيه.

أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف، وهو يشعر أن قول الغير خلاف، وقاله (?) ابن عبد السلام أيضًا. قال: وظاهر (?) الكلام الأول لا سيما كلام الغير أنه لا يلزمه إلا الظهار، ولو نوى به الطلاق، وقال غيره: لا خلاف في عدم إلزامه الطلاق، والمشهور أنه يلزمه الظهار، وفي كتاب محمد عن مالك (?) في أنت عليَّ حرام مثل أمي أنه ظهار ما لم يرد به الطلاق، محمد: وهذا إذا سمى الظهر (?)، وأما إن لم يسمه فيلزمه ما نوى (?). وفي كتاب الوقار في أنت (?) حرام مثل أمي (?) أنه البتات، ويلزمه الظهار متى راجع، وعن ابن القاسم: أنه طلاق إلا أن ينوي به الظهار (?)، ثم أشار إلى الكناية (?)، فقال: (وكِنَايَتُهُ (?) كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمي إِلا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ وَكَظَهْرِ (?) أَجْنَبيَّةٍ)، ومراده بذلك كل لفظ سقط منه لفظ الظهر (?)، وذكر مؤبدة التحريم، كقوله: أَنت عليَّ كأمي أو أنت (?) أمي، وكذا أنت عليَّ كظهر فلانة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015