البتات (?)، يريد: أن إلزامه (?) البتات (?) مقيد بما إذا لم يكن له نية أو كانت له وقد (?) قامت عليه بذلك بينة، وأما إن جاء مستفيتا فإنه يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار، وإليه يعود الضمير المنصوب بينوي.

قوله: (أَوْ كَابْني (?) أَوْ غُلامِي) هو تحريم لها على مذهب ابن القاسم (?)، الشيخ (?): وهو يقتضي الثلاث (?)، ولهذا حسن (?) عطفه على (?) هذا على ما قبله، أي: وكذا يلزمه البتات في قوله: أنت عليَّ كابني، أو أنت عليَّ كغلامي.

قوله: (أَوْ كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ) أي: وكذلك يلزمه البتات في (?) هذا؛ لأن الكتاب حرم الميتة، والخنزير، والدم، فيكون كقوله لها (?): أنت عليَّ كالميتة أو نحوه، تحريم (?) وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع (?)، وفي المدونة عن ربيعة أنه (?) إذا قال لها: أنت عليَّ مثل كل شيء حرمه الكتاب فهو مظاهر (?)، وهل هو (?) خلاف لقول (?) ابن القاسم؛ وإليه ذهب ابن أبي زمنين، وفي تهذيب الطالب: قول ابن القاسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015