يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (?) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة (?).

قوله: (وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (?) حضرته البينة (?) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (?) يصدق إذا حضرته البينة (?)، ويؤخذ بالطلاق فيما (?) أقر به وبالظهار فيما (?) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (?). وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (?)، وإن قال لها: (?) أنت عليَّ (?) حرام مثل أمي (?) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال (?) غيره: ولا تحرم به (?)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم (?) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015