قوله: (وصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَبَّدٍ تَحرِيمُهَا أَوْ عِضْوِهَا) أي: إن لفظ صريح الظهار ما ذكر معه ظهر من يتأبد تحريمها، أو عضو من أعضائها، أو ظَهْر ذَكَرٍ (?)، واعلم أن (?) اللفظ الصادر في هذا الباب تارة يكون صريحًا، وتارة يكون كناية؛ فالصريح: ما ذكر معه (?) ظهر مؤبدة التحريم بنسب أو صهر أو رضاع كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أختي، أو عمتي، أو أمكي، أو بنتكي (?)، أو نحو هذا ولا خلاف في هذا، وذكر في التوضيح أن المشهور قصر الصريح على هذا (?)، وهو يقتضي أن قوله (?): (أَوْ عِضْوِهَا) خلاف المشهور.

قوله: (أَوْ ظَهْرِ (?) ذَكَرٍ) أي: كقوله: أنت عليَّ كظهر ابني، أو غلامي ونحوه وفي كونه صريحًا نظر! ! نعم مذهب ابن القاسم وأصبغ لزوم الظهار به، وقال مطرف وابن حبيب: لا يكون ظهارًا (?).

قوله: (ولا يَنْصَرِفُ لِلطَّلاقِ) يريد: أن (?) الظهار الصريح وهو قوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي ونحوه (?) لا ينصرف إلى الطلاق أي: ولو قال أردت به ذلك، ولم أرد به الظهار وهو المشهور، وعن سحنون: ينصرف (?) ولو نوى دون الثلاث، وعن ابن القاسم: ينصرف إن نوى الثلاث لا دونها (?)، هكذا عند المازري، وجعل اللخمي محل الخلاف: إذا كان المتكلم (?) بذلك عالما بموجب (?) الظهار، قال: وإن كان ممن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015