قوله: (أَوْ لا وَطِئْتُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، واجْتَهَدَ (?)) أي: وكذلك لا يكون مؤليًا إذا حلف لا وطئها ليلًا أو نهارًا (?) يريد ولا قيام لها؛ لأنه يطؤها نهارًا في حلفه على الليل، وليلًا في حلفه على النهار، وليس الوطء مقصورًا على زمن مخصوص إلا أنه يجتهد ألا يصيبها في الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه.
قوله: (وطَلَّقَ وفي لأَعْزِلَنَّ) أي: إذا حلف ليعزلن عن زوجته فإنه يطلق عليه، وهو الأصح، وقيل: لا (?).
قوله: (أَوْ لا أَبِيتَنَّ (?)) أي: وكذا يطلق عليه إذا حلف لا بات (?) عندها، وقيل: لا تطلق (?) عليه. اللخمي: والأول أحسن، والمضرة (?) تدخل عليها في ذلك من وجهين؛ أحدهما: ما يدركها من الوحشة، والثاني: مخالفة العادة (?) وكون غيرها من النساء من جيرتها وغيرهن (?) يأوي إليهن أزواجهن، وإن حلف لا بيت معها (?) في فراش وهو مع ذلك يبيت معها في بيت أو دار (?) لم تطلق عليه (?).
قوله: (أَوْ ترَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وإنْ غَائِبًا) أي: وهكذا تطلق إذا ترك الوطء ضررًا (?) وعرف منه ذلك، وسواء كان غائبًا أو حاضرًا. قال في المدونة: ومن ترك وطء زوجته