منه جملة، وقول لعبد الملك: أن له مغيب الحشفة ثم ينزع، والثالث: يطأ ولا ينزل، والرابع: أن له ذلك وإن أنزل (?)، قال: فظاهر المدونة أن له الإصابة التامة (?)، وهذا يخالف ما تقدم لعبد الحق وابن محرز وعلى هذا فكان اللائق أن يقول: وهل كذلك في الظهار أو لا؟ تأويلان على جاري عادته في مثل ذلك.
قوله: (لا كَافِرٌ وإِنْ أَسْلَمَ) أي: فإن الإيلاء لا يلزمه، ونص عليه في المدونة (?)، وقيل: يلزمه إذا آلى في كفره ثم أسلم (?)، وقد تقدم هذا. وقال صاحب الكافي: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به (?)، وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا).
قوله: (ولا لأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا) أي: فإن حلف ليهجرنها، أو لا كلمتها (?) فلا يكون مؤليًا، وقاله في المدونة، وفيها (?): وإن حلف أن لا يكلمها وهو مع ذلك يمسها (?) فليس بمؤلٍ (?)، وانظر كيف أهمل هنا قوله، وهو مع ذلك يمسها (?)، ومفهومه (?): أنه إذا لم يمسها (?) مع ذلك أنه (?) يكون مؤليًا، وكلام الشيخ يوهم (?) الإطلاق فلابد من التقييد بذلك، وممن قيدها بذلك (?) اللخمي (?) وغيره.