منه جملة، وقول لعبد الملك: أن له مغيب الحشفة ثم ينزع، والثالث: يطأ ولا ينزل، والرابع: أن له ذلك وإن أنزل (?)، قال: فظاهر المدونة أن له الإصابة التامة (?)، وهذا يخالف ما تقدم لعبد الحق وابن محرز وعلى هذا فكان اللائق أن يقول: وهل كذلك في الظهار أو لا؟ تأويلان على جاري عادته في مثل ذلك.

قوله: (لا كَافِرٌ وإِنْ أَسْلَمَ) أي: فإن الإيلاء لا يلزمه، ونص عليه في المدونة (?)، وقيل: يلزمه إذا آلى في كفره ثم أسلم (?)، وقد تقدم هذا. وقال صاحب الكافي: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به (?)، وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا).

قوله: (ولا لأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا) أي: فإن حلف ليهجرنها، أو لا كلمتها (?) فلا يكون مؤليًا، وقاله في المدونة، وفيها (?): وإن حلف أن لا يكلمها وهو مع ذلك يمسها (?) فليس بمؤلٍ (?)، وانظر كيف أهمل هنا قوله، وهو مع ذلك يمسها (?)، ومفهومه (?): أنه إذا لم يمسها (?) مع ذلك أنه (?) يكون مؤليًا، وكلام الشيخ يوهم (?) الإطلاق فلابد من التقييد بذلك، وممن قيدها بذلك (?) اللخمي (?) وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015