لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو (?) طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى قوم غابوا بخراسان: "إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم (?) أو يطلقوا" (?). أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم (?).
قوله: (أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ (?)) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة: (?) ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته (?)، وكذلك إن ترك الوطء ضررًا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه (?) على ذلك.
قوله: (بِلا أَجَلٍ عَلى الأَصَحّ) هو (?) راجع إلى المسائل المتقدمة (?) الأربع كما تقدم.
قوله: (ولا إِنْ لم يَلْزَمْهُ بِيَمِينهِ حُكْم كَكُلّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرًّا وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا (?)) إنما لم (?) يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين (?) حرج ومشقة فلا يلزمه (?) بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن (?) لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن