إلى وجوبها لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرَّحمن بن عوف (?) - رضي الله عنه -: "أولم ولو بشاة" (?)، وهو أمر بصيغة أفعل، وظاهره الوجوب، وانظر المندوب هنا هل هو المسنون أو المستحب؟ وقد وقعا في المذهب.

قوله: (بعد البناء) هكذا قال في الجواهر (?)، وهو ظاهر المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بعده (?)، وهو ظاهر حديث عبد الرَّحمن (?) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر الصفرة قال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك (?) الله لك، أولم ولو بشاة" (?). وقال ابن يونس: يستحب عند العقد وعند (?) البناء (?).

قوله: (يومًا) هو كقول صاحب المنتقى هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سرف، قال: ويكره استدامة ذلك، وعن ابن حبيب يولم من له مقدرة (?) ثمانية أيام لما فيه من إظهار النِّكَاح والتوسعة على الناس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015