بقدر (?) قيمة (?) الغزل، وهي بقدر قيمة (?) النسج بعد أن تحلف ما نسجتها له (?).

قوله: (وإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لَهَا حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ) أي: أقام بينة على شراء ما يعرف لها، أي: للنساء (?) يريد، وأنه اشتراه لنفسه، زاد في النوادر عن ابن حبيب، وأنها (?) لَمْ تعطه ثمنه إن ادعت هي ذلك، وحينئذ يقضى له به (?).

قوله: (كَالْعَكْسِ) أي: إذا كان المتاع (?) مما يعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة، وأقامت بينة على شرائه قضي به لها، ولم يذكر في المدونة (?) يمينًا بعد أن نص على أن الرجل يحلف فاختلف الأشياخ، هل سكوته عن يمينها اجتزاء بما ذكره من يمين الرجل، إذ لا فرق بينهما أو لكونها لا تحتاج إلَّا يمين بخلاف الرجل، وقاله بعض القرويين وإلى هذا أشار بقوله: (وَفِي حَلِفِهَا تَأْوِيلَانِ).

فصل [في الوليمة]

qفَصْلٌ الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وَتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ، وِإنْ صَائِمًا؛ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ، لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَثْرَةُ زِحَامٍ، وَإِغْلَاقُ بَابٍ دُونَهُ. وَفِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ تَرَدُّدٌ، وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُوٍّ إِلَّا بِإِذْنٍ. وَكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَرِ، لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ، وَفِي الْكبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكبَرِ. ابْنُ كِنَانَةَ: وَتَجُوزُ الزُّمَّارَةُ وَالْبُوقُ.

zقوله: (الْوَليمَةُ مَنْدُوبَةٌ) هذا هو المشهور المعلوم من المذهب، ومال بعض الأشياخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015