قوله: (وتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ) المشهور أن الإجابة واجبة، وقال ابن القصار مستحبة (?)، والأول مقيد كما قال (?) بما (?) إذا دعى (?) معينًا بأن يقول له الزوج (?) تأتي عندنا وقت كذا، أو يقول لشخص: ادع لي فلانًا، ونحو ذلك فإن قال: ادع لي من لقيت لم تجب الإجابة، لعدم التعيين.

قوله: (وإِنْ صَائِمًا) هكذا روي عن مالك (?)، وقال أصبغ: ليس ذلك بالوكيد (?)، ولا يبعد كون القولين مبنيين على وجوب الأكل وعدمه.

قوله: (إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى به ومُنكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ وصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ (?)) يريد أن الوجوب مقيد بأمرين الأول: أَن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ومجالسته من الأراذل (?) والسفلة (?) الذين تزرى (?) مجالستهم، قاله ابن شاس، الثاني: أن لا يكون هناك منكر من فرش حرير، وصور في جدران المكان، أو في الساتر، (?) ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار (?).

قوله: (لا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ) أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور، فلا يسقط الوجوب ونحوه في الجواهر.

قوله: (ولَوْ في ذِي هَيْئَةٍ) ونحوه في الجواهر، وروى ابن وهب لا ينبغي لذي الهيئة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015