الشقيق أحسن (?). وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المُخْتَارِ (?) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.
قوله: (فَمَوْلًى) أي: فإن لم يكن ثَم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.
قوله: (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ أَوْ لا؟ ) أي (?): ثمَّ هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (?)؟ وبه فسرت. أي (?): المدونة (?).
ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأوّل منها بأنّه أحد الأولياء، ولم يذهب واحدٌ منهم إلى أنَّه لا ولاية له (?). قال: والصحيح أن له حقًّا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (?) هو غيرها (?).
قوله: (وَصُحِّحَ، فَكَافِلٌ) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (?)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (?) منه (?).
عياض: يريد بعد (?) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة