قوله: (فَجَدٌّ) هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يقدم الجدُّ وأبوه وإن علا (?) على الأخ وابنه (?). وعن (?) مالك: أن للأخ أن يزوج الثيّب مع وجود الأب (?).

اللخمي: وهو قول مرغوب عنه (?)، والمعروف من قوله: أنَّه إن عقد الأخ مضى (?) لا أن له ذلك ابتداء (?).

قوله: (فَعَمٌّ فَابْنُهُ) أي (?): فإن لم يكن أحد (?) ممن تقدَّم ذكرهم فالعم، فإن لم يكن فابنه.

قوله: (وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أنَّ الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على أصح القولين (?)، والخلاف منصوص في الأخوين، ففي المدونة من رواية عليٍّ: هما سواء (?)، ولمالك وابن القاسم وغيرهما في كتاب ابن حبيب أن الشقيق أولى. اللخمي: ويجري في أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر لأب وفي أبنائهما نحو (?) ذلك، واختار تقديم الشقيق ابن القاسم وسحنون وغيرهما من أصحاب مالك المصريين والمدنيين قياسًا على الإرث والولاء، ولهذا جزم سحنون بعدم صحته في (?) الرواية الأخرى (?). ولهذا قال: على الأصح. اللخمي: وتقديم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015