الفساد (?). ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم (?) بزيادة بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي (?).

قوله: (وَإِلا صَحَّ، إِنْ دَخَلَ وَطَالَ) أي: وإن زوجت ولم يخف عليها الفساد (?) أو قبل بلوغها عشر سنين ولم يشاور القاضي في تزويجها صحَّ النكاح؛ أي: مضى إن دخل وطال وهو المشهور، قاله المتيطي (?). وروى ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنَّه يفسخ وإن ولدت الأولاد (?). وفي البيان: عن ابن القاسم أنَّه لا يفسخ (?)، وظاهره دخل بها أم لا، وقيل: تخير إذا بلغت ما لم يطل الأمر بعد الدخول.

قوله: (وَقُدِّمَ ابْنٌ، فَابْنُهُ) يريد أن المقدم من أولياء الثيّب (?) الابن، وهو المشهور، قاله ابن بشير (?)، وقيل: الأب مقدم عليه، وهما روايتان منشؤهما (?) النظر إلى قوة التعصيب، وهي للابن في الميراث والولاء، والنظر إلى العطف والحنان والأنساب وذلك للأب، وابن الابن بمنزلة أبيه في عدمه، ولهذا قال: (فابنه) فقدمه على الأب، وعلى الرواية الأخرى يقدم الأب عليه.

قوله: (فَأَبٌ) أي (?): فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب مقدم على غيره.

قوله: (فَأَخٌ، فَابْنُهُ) أي: فإن لم يكن أب فالأخ مقدم (?) ثمَّ (?) ابن الأخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015