أصبغ: وهو مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين (?). وقيد سحنون ذلك بما إذا قبل الزوج النكاح (?) بالقرب (?)، وقال ابن بشير: مذهب المدونة (?) الصحة مطلقًا (?)، وإلى هذا الاختلاف (?) أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلانِ).
قوله: (ثُمَّ لا جَبْرَ فَالْبَالِغُ) أي: ثمَّ لا جبر لغير الأب والسيد والوصي من الأولياء فلا يزوجون إلا البالغ خاصة بكرًا كانت أو ثيبًا بإذنها، ولو كانت سفيهة، ومعنى (فالبالغ) أي: فولاية غير (?) هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا تتعداها (?) إلا لمن ذكر في قوله: (إِلا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا، وَشُووِرَ (?) الْقَاضِي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ، فالرواية المشهورة منع ذلك، وعبر عنه بعضهم بالأصح وبعضهم بالأظهر. عبد الوهاب: وهو الذي نفتي به، وإليه رجع مالك (?). وفي كتاب محمَّد جوازه (?) برضاها إن بلغت عشر سنين وهي ذات حاجة تتكفف الناس (?). اللخمي: وهو أحسن (?)، وقال ابن عبد الحكم (?): رجع مالك إلى الرواية الأوّلى، وحكى ابن الجلاب الروايتين، وزاد أخرى: أنَّه جائز ولها الخيار في الإمضاء والفسخ إذا بلغت (?). ابن بشير: لم يختلف المتأخرون أنها تزوج إن خيف عليها