ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (?). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأَنْكَرَتْ) ما معناه (?).

قوله: (وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن (?) وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.

قوله: (أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها (?).

قوله: (أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي (?) قال له (?): زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي (?).

قوله: (وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح (?) ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي (?) وغيره.

قوله: (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي (?): كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة (?)، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي (?) في الشرح (?) الكبير.

قوله: (وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015