التجارة والإجارة (?) أو قصدا الأمرين معًا على حد سواء. ابن القصار (?): وإن لم يقاتل (?)، قال: وأما إن نوى الإجارة فقط فلا يُسهم له إلا إذا قاتل (?).
قوله: (لا ضِدِّهِمْ) أي: ضد من تقدم فلا يسهم لكافر ولا لعبد ولا لمن فيه بقية رق (?) ولا لمجنون ولا لتاجر وأجير (?) لم يقاتلا أو لم يخرجا بنية غزو كما تقدم، ثم استثنى من ذلك الصبي بقوله: (إِلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ)، والمشهور أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، وعلى ذلك حمل المدونة اللخمي وغيره (?)، وقال الباجي: لم يعتبر مالك البلوغ في الإسهام (?)، وفي الرسالة: إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم (?) القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل (?) فيسهم له (?)، ونحوه لمالك في الموازية (?) وكتاب ابن سحنون (?).
قوله: (وَلا يُرْضَخُ لَهُمْ) هكذا قال في المدونة (?)، وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (?).
ابن شاس: والرضخ: مال تقديره إلى رأي الإمام، محله الخمس كالنفل (?).
قوله: (كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وبعده ولا قتال) لا إشكال في عدم الإسهام له إن مات