بالغ (?) حاضر) يغني عن ذكرها لكون (?) هذه الأمور بهذه الصيغة من صفات الذكور، والمشهور أن المرأة لا يُسْهَم لها وإن قاتلت، وقال ابن حبيب: يُسهَم لها إن قاتلت (?)، ولا خلاف أن العبد والذمي لا يسهم لهما إن لم يقاتلا، والمشهور عدم الإسهام للذمي وإن قاتل، وقال ابن حبيب: إذا نفر أهل الذمة مع المسلمين فما صار لهم ترك بغير تخميس (?)، وقال سحنون: إذا قاتلوا ولولاهم لم يقدر المسلمون على تلك (?) الغنيمة أُسهم لهم (?). والمنصوص أن العبد لا يسهم له إن قاتل، وخرج بعض الأشياخ فيه قولي (?) سحنون وابن حبيب المتقدمين في الذمي، ذكره المازري وغيره، ونص الباجي والمازري وغيرهما أن المجنون المطبق لا يُسهم له (?). ابن بشير: وإن كان معه من العقل ما يمكنه به القتال أُسهم له (?)، واتفق (?) على أن الصبي الذي لا يطيق القتال لا يُسهم له، واختلف إذا كان يطيقه على ما سيذكره (?). قوله: (حَاضِرٍ) يريد: أو من هو (?) في حكمه، كمن ضل في بلد العدو أو تخلف لمصلحة الجيش ونحوه (?).
قوله: (كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إِنْ قَاتَلا (?) أَوْ خَرَجَا بِنيَّةِ غَزْوٍ) أي: وكذلك يدخل في قسم المستحقين التاجر والأجير بشرط أن يقاتلا أو يكونا قد خرجا بنية الغزو وأتبعاه بنية