قبل الدخول لبلد الحرب، وكذا إن دخلها على المشهور، وقال عبد الملك: بالإدراب (?) في بلادهم يستحق الإسهام (?)، فلو مات بعد الفتح وقبل قسم الغنيمة أخذ ورثته سهمه، ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقال مالك في كتاب محمد: لا يسهم له. وبه قال سحنون (?) خلافًا لابن حبيب (?).
قوله: (وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ) نص ابن بزيزة على أن المشهور عدم الإسهام لهم (?)، ونص ابن الحاجب على أنهم إن كانت جهم منفعة (?) تعود على الجيش أُسهم لهم، وإلا جرى فيهم الخلاف الذي في الإسهام للمريض (?)، وقال سحنون: يسهم للأعمى والمقعد والمقطوع والمجذوم (?)؛ لأن الأعمى يبري النبل ويكثر الجيش ويدبر (?)، وقد يقاتل (?) المقعد والمجذوم فارسًا (?).
قوله: (ومُتَخَلِّفٍ لِحاجَةٍ إِنْ لَمْ يتَعَلَّقْ بِالجْيْشِ) أي: ولا يسهم لمن تخلف لحاجة (?) غير متعلقة بالجيش، أما لو تخلف لمصلحة للجيش أُسهم له، وقاله محمد محتجًّا بقسمه عليه السلام لعثمان (?)، وروى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك، وروي