فَرْعٌ: وَالْمُؤَذِّنُ يَكْفِي إخْبَارُهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ مُسْلِمًا ذَكَرًا، وَيُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ.
فَرْعٌ: يَجُوزُ الْحُكْمُ بِقَوْلِ التُّرْجُمَانِ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَصَمَ إلَى الْقَاضِي مَنْ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُتَرْجِمْ عَنْهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ مُسْلِمٌ مَأْمُونٌ فَيُخْبِرُهُ، وَاثْنَانِ أَحَبُّ إلَيْنَا، وَلَا تُقْبَلُ تَرْجَمَةُ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَسْخُوطٍ، وَفِي قَبُولِ تَرْجَمَةِ الْمَرْأَةِ الْعَدْلِ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ أَوْ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ؟ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ يُتَرْجِمُ لَهُ، وَكَانَ مِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ الْفَتْوَى وَالْخُطُوطِ بَعْضُ هَذَا، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي قَوْلِهِمْ: لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْكُفْرِ وَلَا الْعَبِيدُ وَلَا الْمَسْخُوطُونَ. قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: يُرِيدُ مَعَ وُجُودِ عَدْلٍ وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى تَرْجَمَةِ أَحَدِهِمْ عَمِلَ بِقَوْلِهِ، كَالْحُكْمِ بِقَوْلِ الطَّبِيبِ النَّصْرَانِيِّ فِيمَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ فِيهِ.
فَرْعٌ: لَا تُقْبَلُ تَرْجَمَةُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى الَّذِي يُتَرْجِمُ عَنْهُ؛ لِمَا يُتَّهَمُ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْخَصْمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ.
فَرْعٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ عَنْ سَحْنُونٍ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْبَلَ تَرْجَمَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِمَّنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ اللِّسَانُ مُرَادَ غَيْرِهِ إذَا كَانَا مِمَّنْ تَكَلَّمَا بِهَا وَأَحْكَمَاهَا وَسَكَنَا بَيْنَ أَهْلِهَا، حَتَّى عَرَفَا تَصَارِيفَ كَلَامِهِمْ وَمَعَانِيَهُ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا الْغَلَطَ فِي ذَلِكَ، فَيُقَلِّدُهُمَا الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا.
فَرْعٌ: وَيَكْتَفِي الْقَاضِي بِقَوْلِ أَمِينِهِ فِي التَّزْكِيَةِ، وَيُعَوِّلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي تَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا ثِقَةً عَالِمًا بِوَجْهِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا.