هِيَ ثَمَرَة السّلم فِي اقْربْ وَقت وَفِي مُعَاملَة التُّجَّار الَّذين لَا تخفى منفعتهم على الْعمرَان بقاعدة ارجاع كل شَيْء لاصله المقررة فِي البندين الثَّانِي وَالثَّالِث على ان لَا يلْحق برعاياهم الضَّرَر بِسَبَب هَذِه الْحَرْب بل يكون لَهُم الْحق فِي العودة إِلَى اعمالهم فِي النقطة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا وَقت اعلان الْحَرْب والتمسك بِمَا لَهُم من الْحُقُوق والطلبات السَّابِقَة للحرب ايا كَانَت والمحافظة على دُيُونهم ومطالبة مديونيهم والمطالبة بالتعويضات الَّتِي تسْتَحقّ لَهُم بِسَبَب عدم دفع بعض دُيُونهم أَو الضَّرَر الَّذِي لحق بهم عِنْد اعلان الْحَرْب خلافًا لما جَاءَ بالمادة السَّابِعَة عشر ة من معاهدة بلغراد وَالثَّامِنَة عشرَة من معاهدة بساروفتس التجارية وان يستعينوا فِي جَمِيع الاعمال بالمحاكم والحكومات المختصة وَعَلَيْهَا ان تنصفهم بالسرعة بِدُونِ مُحَابَاة وَبِدُون ان تعْتَبر الْحَرْب وَجها شَرْعِيًّا لرد طلباتهم
البند الْعَاشِر تُعْطى الاوامر الْمُشَدّدَة الصارمة فِي اقْربْ وَقت إِلَى حكام وولاة الدولتين المتعاقدتين العاملين على المقاطعات الْوَاقِعَة على تخوم الدولتين باعادة السكينَة والطمأنينة العمومية ومراعاة حُقُوق الْجوَار على جَمِيع الْحُدُود واحترام مَا وَضعته لجان التَّحْدِيد من الْحُدُود وَعدم تعديها وارتكاب السَّلب والنهب فِيمَا وَرَاءَهَا والتعويض عَمَّا ينشأ عَنْهَا من الضَّرَر ومجازاة الْمُخَالفين لذَلِك والمذنبين بِنِسْبَة ذنوبهم وجرائمهم مَعَ مُرَاعَاة الْقَوَاعِد والمبادئ المقررة لذَلِك فِي المعاهدات والاتفاقات السَّابِقَة بَين الطَّرفَيْنِ الْمُتَعَاقدين وبالاختصار ترسل اليهم الاوامر بارجاع الْحَالة إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ من النظام والهدوء قبل الْحَرْب وجعلهم مؤولين عَن جَمِيع ذَلِك شخصيا
البند الْحَادِي عشر وَيصير التَّنْبِيه ايضا على الْوُلَاة الْمَذْكُورين والتأكيد عَلَيْهِم بحماية رعايا الطّرف الآخر الَّذين تضطرهم تِجَارَتهمْ أَو اشغالهم إِلَى اجتياز الْحُدُود أَو السّفر فِي دَاخل الولايات وان يساعدوهم على السّفر فِي الانهار ذَهَابًا أَو ايابا بِكَمَال الْحُرِّيَّة مراعين وملزمين غَيرهم بمراعات وَاجِبَات الْوِفَادَة والضيافة وَجَمِيع بنود المعاهدات والاتفاقات وَغَيرهَا المؤيدة فِي البندين الثَّانِي وَالثَّالِث من هَذِه المعاهدة بِدُونِ ان يطلبوا أَو يسمحوا لأي اُحْدُ أَن يطْلب