مَا أنشئ من الاستحكامات الجديدة فِي القلاع المُرَاد ارجاعها وتسليمها فِي الْحَالة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا وَقت فتحهَا ولنقل مَا بهَا من المدافع والمؤن والذخائر

البند السَّابِع حَيْثُ ان الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية قد اخلت سَبِيل كل من أسر من رعايا الدولة الْعلية الملكيين والعسكريين فِي الْحَرْب الاخيرة وسلمتهم إِلَى مندوبين العثمانيين فِي روستجق وودين وبوسنه وَلم تسلمها الْحُكُومَة العثمانية فِي مُقَابل ذَلِك الا رعايا الْحُكُومَة الامبراطورية وعساكرها الَّذين كَانُوا موجودين فِي السجون العمومية أَو فِي حوزة بعض امراء البشناق

حَيْثُ أَنه يُوجد مِنْهُم عدد عَظِيم فِي حَالَة الرّقّ بالممالك المحروسة فيتعهد الْبَاب العالي اتبَاعا لقاعدة ارجاع كل شَيْء إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ قبل الْحَرْب ولمحو كل مَا نَشأ عَنْهَا من المصائب بِأَن يرد إِلَى الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية فِي ظرف شَهْرَيْن من تَارِيخ التوقيع على المعاهدة كل من يُوجد من رعاياها فِي حَالَة الرّقّ أَو اخذ اثناء الْحَرْب ذكرا كَانَ أَو انثى ايا كَانَ سنه أَو حَالَته وَفِي حورة من كَانَ وَفِي أَي جِهَة من املاك الدولة يكون مجَّانا بِدُونِ دفع فديَة أَو غَيرهَا بِحَيْثُ لَا يُوجد من الْآن فَصَاعِدا رعايا لآحد الطَّرفَيْنِ تَحت حكم الآخر الا الَّذين يدْخلُونَ فِي الدّين الاسلامي من جِهَة وَفِي الدّين المسيحي من جِهَة اخرى بِاخْتِيَارِهِ وَبعد الاثبات بالطرق المقررة لمثل هَذِه الْحَالة

البند الثَّامِن وَمَعَ ذَلِك فان الرعايا الَّذين يكونُونَ قد تركُوا الدولة التَّابِعين اليها قبل هَذِه الْحَرْب أَو فِي اثنائها واقاموا باراضي الدولة الاخرى وَلَا يزالون مقيمين بهَا باختيارهم لَا يجوز لحاكمهم الاصلي طَلَبهمْ بل يبقون تابعين لحَاكم الْبِلَاد الَّتِي هَاجرُوا اليها يعاملون كباقي رعاياه وَمن جِهَة أُخْرَى فان من يكون لَهُ عقارات فِي كل من الدولتين يكون لَهُ الْخِيَار فِي الاقامة فِي ظلّ الدولة الَّتِي يريدها بِشَرْط أَن لَا يكون لَهُم الا حَاكم وَاحِد وَلذَا فَيجب عَلَيْهِ بيع عقاراته الكائنة فِي الدولة الَّتِي لَا يروم الْبَقَاء تَحت لوائها

البند التَّاسِع قد تعاهد الْفَرِيقَانِ المتعاقدان رَغْبَة مِنْهُمَا فِي احياء التِّجَارَة الَّتِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015