يصير قبُوله ومعاملته بكيفية لائقة وَيكون لَهُ ان يسمع وَيحكم وَيقطع بِمُقْتَضى قانونه فِي جَمِيع مَا يَقع فِي دائرته من القضايا المدنية والجنائية بَين رعايا ملك فرنسا بِدُونِ ان يمنعهُ من ذَلِك حَاكم اَوْ قَاضِي شَرْعِي اَوْ صوباشي اَوْ أَي موظف آخر وَلَكِن لَو امْتنع اُحْدُ رعايا الْملك عَن اطاعة اوامر اَوْ احكام القنصل فَلهُ ان يَسْتَعِين بموظفي جلالة السُّلْطَان على تنفيذها وَعَلَيْهِم مساعدته ومعاونته وعَلى أَي حَال لَيْسَ للْقَاضِي الشَّرْعِيّ اَوْ أَي موظف اخر ان يحكم فِي المنازعات الَّتِي تقع بَين التُّجَّار الفرنساويين وَبَاقِي رعايا فرنسا حَتَّى لَو طلبُوا مِنْهُ الحكم بَينهم وان اصدر حكما فِي مثل هَذِه الاحوال يكون حكمه لاغيا لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا
البند الرَّابِع لَا يجوز سَماع الدَّعَاوَى المدنية الَّتِي يقيمها الاتراك اَوْ جباة الْخراج اَوْ غَيرهم من رعايا جلالة السُّلْطَان ضد التُّجَّار اَوْ غَيرهم من رعايا فرنسا اَوْ الحكم عَلَيْهِم فِيهَا مَا لم يكن مَعَ المدعين سندات بِخَط الْمُدَّعِي عَلَيْهِم اَوْ حجَّة رسمية صادرة من القَاضِي الشَّرْعِيّ اَوْ القنصل الفرنساوي وَفِي حَالَة وجود سندات اَوْ حجج لَا تسمع الدَّعْوَى اَوْ شَهَادَة مقدمها الا بِحُضُور ترجمان القنصل
البند الْخَامِس وَلَا تجوز للقضاة الشرعيين اَوْ غَيرهم من ماموري الْحُكُومَة العثمانية سَماع أَي دَعْوَى جنائية اَوْ الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بِنَاء على شكوى الاتراك اَوْ جباة الْخراج اَوْ غَيرهم من رعايا الدولة الْعلية بل على القَاضِي اَوْ المامور الَّذِي ترفع اليه الشكوى ان يَدْعُو المتهمين بالحضور ر بِالْبَابِ العالي مَحل اقامة الصَّدْر الاعظم الرسمي وَفِي حَالَة عدم وجود الْبَاب الْمشَار اليه أَي إِذا حصلت الْوَاقِعَة فِي مَحل غير الاستانة يَدعُوهُم امام اكبر ماموري الْحُكُومَة السُّلْطَانِيَّة وَهُنَاكَ يجوز قبُول شَهَادَة جابي الْخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما
البند السَّادِس لَا يجوز محاكمة التُّجَّار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فِيمَا يخْتَص بالمسائل الدِّينِيَّة امام القَاضِي اَوْ السنجق بيك اَوْ الصوباشي اَوْ غَيرهم