البارون دي تستا الْمَوْجُودَة فِي الكتباخانة الخديوية
ليكن مَعْلُوما لَدَى الْعُمُوم انه فِي شهر سنة 942 من الْهِجْرَة المحمدية شهر فبراير سنة 1536 من الميلاد قد اتّفق بِمَدِينَة الاستانة الْعلية كل من المسيو جَان دي لافوري مستشار وسفير صَاحب السَّعَادَة الامير فرنسوا المتعمق فِي المسيحية ملك فرنسا الْمعِين لَدَى الْملك الْعَظِيم ذِي الْقُوَّة والنصر السُّلْطَان سُلَيْمَان خاقَان التّرْك إِلَى آخر القابه والامير الْجَلِيل ذِي الْبَطْش الشَّديد سر عَسْكَر السُّلْطَان بعد ان تباحثا فِي مضار الْحَرْب وَمَا ينشأ عَنهُ من المصائب وَمَا يَتَرَتَّب على السّلم من الرَّاحَة والطمأنينة على البنود الْآتِيَة
البند الاول قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عَن جلالة الْخَلِيفَة الاعظم وَملك فرانسا على السّلم الاكيد والوفاق الصَّادِق مُدَّة حياتهما وَفِي جَمِيع الممالك والولايات والحصون والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزائر وَجَمِيع الاماكن الْمَمْلُوكَة لَهُم الْآن اَوْ الَّتِي تدخل فِي حوزتهم فِيمَا بعد بِحَيْثُ يجوز لرعاياهما وتابعيهما السّفر بحرا بمراكب مسلحة اَوْ غير مسلحة والتجول فِي بِلَاد الطّرف الآخر والمجيء اليها والاقامة بهَا اَوْ الرُّجُوع إِلَى الثغور والمدن اَوْ غَيرهَا بِقصد الاتجار على حسب رغبتهم بِكَمَال الْحُرِّيَّة بِدُونِ ان يحصل لَهُم ادنى تعد عَلَيْهِم اَوْ على متاجرهم
البند الثَّانِي يجوز لرعايا وتابعي الطَّرفَيْنِ البيع وَالشِّرَاء والمبادلة فِي كَافَّة السّلع الْغَيْر مَمْنُوع الاتجار فِيهَا ولسيرها ونقلها برا وبحرا من مملكة إِلَى اخرى مَعَ دفع العوائد والضرائب الْمُعْتَادَة قَدِيما بِحَيْثُ يدْفع الفرنساوي فِي الْبِلَاد العثمانية مَا يَدْفَعهُ الاتراك وَيدْفَع الاتراك فِي الْبِلَاد الفرنساوية مَا يَدْفَعهُ الفرنساويون بِدُونِ ان يدْفع أَي الطَّرفَيْنِ عوائد اَوْ ضَرَائِب اَوْ مكوسا اخرى
البند الثَّالِث كلما يعين ملك فرنسا قنصلا فِي مَدِينَة الْقُسْطَنْطِينِيَّة اَوْ فِي بيرا وَاو غَيرهمَا من مَدَائِن المملكة العثمانية كالقنصل الْمعِين الْآن بِمَدِينَة الاسكندرية