أَكْبَرُ رَأْيِ الْمُبْتَلَى إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ بِحَيْثُ تَصِلُ النَّجَاسَةُ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَإِلَّا جَازَ) مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ (وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ وَصَاحِبِ الْعِنَايَةِ وَالْيَنَابِيعِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِأَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَى) كَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ (مُخْتَصَرًا) وَمِمَّنْ نَصَّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ بَعْضٌ: إذَا كَانَ الْحَوْضُ بِحَالٍ لَوْ اغْتَسَلَ إنْسَانٌ فِي جَانِبٍ لَا يَضْطَرِبُ طَرَفُ مُقَابِلِهِ بِأَنْ لَا يَرْتَفِعَ، وَلَا يَنْخَفِضَ فَكَثِيرٌ، وَفِي الدُّرِّ الْمُبْتَغَى لَوْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَةِ الْوُضُوءِ
(وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ) كَالشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ فِي إطْلَاقِهِ الْفَرَسَ كَلَامٌ فِقْهِيٌّ لِمَا فِيهِ نَحْوَ الْخُلَاصَةِ وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْخَيْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَوَازِ أَصْلِ الْحِلِّ (طَاهِرٌ) قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ قِيلَ مُخَفَّفٌ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
(وَقَالُوا) قِيلَ أَيْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ جَمِيعًا (خَرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ طَاهِرٌ سِوَى الدَّجَاجَةِ وَالْبَطِّ وَالْإِوَزِّ) فَإِنَّهُ نَجِسٌ غَلِيظٌ (وَبَوْلُ الْخَفَافِيشِ وَخَرْؤُهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا) مَعَ أَنَّهَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُمَا وَالْقِيَاسُ النَّجَاسَةُ لَكِنْ عُفِيَ عَنْهَا لِيُدْفَعَ الْحَرَجُ (وَفِي خَرْءِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ رِوَايَتَانِ طَهَارَتُهُ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ، وَنَجَاسَتُهُ خَفِيفَةٌ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ) قِيلَ: وَالْأَقْوَى دِرَايَةً جَانِبُ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الِاحْتِرَازِ عَنْ النَّجَاسَةِ لَيْسَ لِذَاتِهَا بَلْ لِوَصْفِهَا الْمُنَفِّرِ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي خَرْئِهَا.
(وَقَالُوا لَوْ انْتَضَحَ الْبَوْلُ) وَكَذَا الْخَمْرُ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ (مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) أَيْ مَعْفُوٍّ (وَالْغُبَارُ النَّجِسُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ لَا يَضُرُّ، وَإِذَا تَنَجَّسَ بَعْضُ صُبْرَةٍ أَوْ نَحْوُهَا فَقُسِّمَ أَوْ غُسِلَ بَعْضُهُ حُكِمَ بِطَهَارَةِ كُلِّ قِسْمٍ حَتَّى يَحِلَّ أَكْلُهُ وَكَذَا فِي اللِّبَاسِ) إذَا تَنَجَّسَ طَرَفٌ مِنْهُ وَغُسِلَ بِلَا تَحَرٍّ طَرَفٌ آخَرُ مِنْهُ يَطْهُرُ كُلُّهُ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: الْقِسْمَةُ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ يَعْنِي لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الْبُرِّ ثُمَّ قُسِّمَ طَهُرَ لِوَقْعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِّسُ أَوْ لَا فَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: ثَوْبٌ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ مَعَ قَوْلِ الْأَشْبَاهِ وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَتَفْصِيلُهُ يُنْقَلُ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ (وَقَدْ جُوِّزَ الْأَخْذُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ) لَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِ الْجَوَازِ بِالطَّهَارَةِ لِلسَّعَةِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى إنْ لِضَرُورَةٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ، وَإِلَّا فَإِنْ الْغَيْرُ أَعْلَمَ فَلَيْسَ مَسْأَلَتُنَا فِيهِ، وَإِنْ مُطْلَقًا فَقَابِلٌ لِلْكَلَامِ عَلَى أَنَّ مَا أَتَى فِي حُجَّتِهِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ