والانقطاع عن أيدي الناس [كالكساد] ، وحكم الدراهم كذلك، فإن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع، ويجب على المشتري ردّ المبيع إن كان قائماً .
ومثله إن كان هالكاً وكان مثلياً، وإلا فقيمته .
وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً، وهذا عند الإمام الأعظم .
وقالا لا يبطل البيع