لأن المتعذر [إنما] (?) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئاً بالرطب (?) ثم انقطع.

وإذا لم يبطل [وتعذر] (?) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع (?)

وعند محمد (?) يوم الكساد (?)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015