لأن المتعذر [إنما] (?) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئاً بالرطب (?) ثم انقطع.
وإذا لم يبطل [وتعذر] (?) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع (?)
وعند محمد (?) يوم الكساد (?)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها.