إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم (?) التي غلب غشها، أو بالفلوس (?) وكان كل منهما نافقاً حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن، ولم يسلمها المشتري للبائع، ثم كسدت بطل البيع (?).